قرار

قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الثقافة. تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.