قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بنوارة وشبكة بوشعرة في ولاية المسيلة
المادة 2
تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنيّة، موضوع المادّة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي مطافة ومقرة بولاية المسيلة، وتمتد على مساحة تبلغ 150 هكتارا في كل بلدية.
تتكوّن مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحدّدة أدناه :
البلدية رقم المساحة اسم المساحة المطافة 1 نوارة مقرة 2 شبكة بوشعرة المجموع تحدّد هذه المساحات للاستصلاح في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.