قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر في الجزائر في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر 2019 فتحي خويل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 12 نوفمبر سنة 2019 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة