قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9
المادة 3
تشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .