قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يتضمن تعديل رسم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.