قرار

قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " الراشد أسيرونس" " ASSURANCE ARRACHID "، بصفتها شركة سمسرة للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.