قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة التعريفة واختصاصاتها وتكوينها وتنظيمها وعملها
المادة 3
تتولى اللجنة فحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها وإعطاء رأيها فيه.