قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوقمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران و 95 آرا و 99 سنتيارا كائنة بذراع بن خدة لبناء مدارس ومساكن 50 52

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.