المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 اسماعيل محروق 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق تعيين القباضة المقر
1) ولاية المدية دائرة المدية قباضة الضرائب المختلفة بالمدية المدية مستشفى المدية المدية 2 (2) ولاية الاصنام دائرة الاصنام قباضة الضرائب المختلفة بالاصنام الاصنام الاصنام الاصنام الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 المصالح المسيرة يلغى :
مستشفى المدية الوحدات الصحية يضاف :
مستشفى المدية الوحدات الصحية مدرسة التكوين شبه الطبي يلغى :
مستشفى الاصنام الوحدات الصحية يضاف :
مستشفى الاصنام ) الوحدات الصحية مدرسة التكوين شبه الطبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر