قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 ابريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديتي العوانة والميلية (ولاية جيجل). 1044
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل س 1992 عبد النور كرمان