المادة 4
يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق الآتية :
I - طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح،
2 - شهادة الميلاد.
3 - شهادة الجنسية
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل عن الشهادة المدرسية المطلوبة.
5 - شهادة الاقامة
6 - بالنسبة للمترشحين الموظفين، نسخة من قرار التعيين أو الترقية وشهادة من السلطة التي لها صلاحية التعيين ترخص لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدراسة في حالة النجاح
7 - شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب يعجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة. 8 ست صور للهوية -9 ظرفان يحملان عنوان المترشح وطوابع بريدية.