قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لموسيقى ورقصات العالم 30
المادة 2
يلغى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي "موسيقى وأغاني ورقصات العالم".