قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية رقم 36 من خريطة تجزئة حدائق ميلة مساحتها 4047 مترا مربعا لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة) لتستعمل اساسا لبناء وحدة للحماية المدنية . 408

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.