المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنه 1978 • عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة الاختصاص الاقليمي للقباضة المصالح المسميرة الأخرى ولاية البليدة بوفاريك دائرة بوفاريك يلغي :
بوقرة - بوعنان - شبلي يضاف :
تلغى :
نقابة الرى لبوعنان نقابة الرى للضفة اليسرى لوادي الحراش نقابة الدفاع عن الضفة اليسرى لوادي الحراش
- نقابة الحماية الزراعية لشبلي مركز المهنة الريفية لبوقرة نقابة الرى لوادي بوقرة
- نقابات المياه الضارة لبوقرة .
تضاف :
بوقرة بوقرة - برهنان - شبلي نقابة الرى لبوعنان قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا قيد التداول . - ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64-11 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري المرفق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر |
- نقابة الرى للضفة اليسرى لوادي الحراش نقابة الدفاع عن الضفة اليسرى لوادي الحراش نقابات الحماية الزراعية لشبلي مركز المهغة الريفية لبوقرة نقابة الرى لوادي بوقرة -
- نقابة المياه الضارة لبوقرة .
سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجرائري وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 29 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا ، يقرر ما يلي :