قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في بوقرة . 209 اقرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا قيد التداول 210
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ببوقرة قباضعة للضرائب المختلفة •
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنه 1978 • عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة الاختصاص الاقليمي للقباضة المصالح المسميرة الأخرى ولاية البليدة بوفاريك دائرة بوفاريك يلغي :
بوقرة - بوعنان - شبلي يضاف :
تلغى :
نقابة الرى لبوعنان نقابة الرى للضفة اليسرى لوادي الحراش نقابة الدفاع عن الضفة اليسرى لوادي الحراش
- نقابة الحماية الزراعية لشبلي مركز المهنة الريفية لبوقرة نقابة الرى لوادي بوقرة
- نقابات المياه الضارة لبوقرة .
تضاف :
بوقرة بوقرة - برهنان - شبلي نقابة الرى لبوعنان قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا قيد التداول . - ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64-11 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري المرفق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر |
- نقابة الرى للضفة اليسرى لوادي الحراش نقابة الدفاع عن الضفة اليسرى لوادي الحراش نقابات الحماية الزراعية لشبلي مركز المهغة الريفية لبوقرة نقابة الرى لوادي بوقرة -
- نقابة المياه الضارة لبوقرة .
سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجرائري وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 29 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائرى للورقة النقدية الجديدة من فئة الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 خمسين دينارا 50 دج ) ، المحدثة بموجب المرسوم رقم 78-29 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، بيوم 18 فبراير سنة 1978 .
المادة 2
فتح المادةتحتفظ الاوراق النقدية من فئة خمسين دينارا (50 دج) اصدار 1964، بسعرها القانوني وقوتها الابرائية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سعة 1978 .
محمد الصديق بن يحي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.