قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في بوقرة . 209 اقرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا قيد التداول 210
المادة 2
تحتفظ الاوراق النقدية من فئة خمسين دينارا (50 دج) اصدار 1964، بسعرها القانوني وقوتها الابرائية .