قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في بوقرة . 209 اقرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا قيد التداول 210
المادة الأولى
يحدد تاريخ الوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائرى للورقة النقدية الجديدة من فئة الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 خمسين دينارا 50 دج ) ، المحدثة بموجب المرسوم رقم 78-29 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، بيوم 18 فبراير سنة 1978 .