قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة على مهمته الرئيسية
المادة 7
توزّع الموارد المتأتية من الأشغال والخدمات، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادّتين 4 و 5 من المرس وم التّنفيذيّ رق م 98-412 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.