قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة على مهمته الرئيسية
المادة 6
تسجّ ل الإيرادات والنفقات المتعلّقة بالأشغال والخدمات، المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، في عنوان خارج الميزانية في سجل ملحق يتمّ فتحه لهذا الغرض.