قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة على مهمته الرئيسية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادّة 8 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مرك ز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة عن مهمته الرئيسية.