المادة 9
العقوبات.
يتعرض صاحب الخدمة العامة، في حالة تأخره في تنفيذ رزنامته أو عدم احترامه أحك ام دف تر الشروط، ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ عرضه بالنسبة للحصة المعنية.
ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن/ 10 x د حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة.
- م : مبلغ العرض للحصة المعنية.
- ن : عدد أيام التأخر.
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام.
في حالة التخلي عن إنجاز أشغال الحصة، المعاين قانونا من طرف سلطة الضبط، وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها، يلزم صاحب الخدمة العامة بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة له في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة.