المادة 8
آجال التنفيذ.
تحدّد الآجال المتاحة من أجل تنفيذ تقديم الخدمة العامة ضمن الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة العامة كما هي مبينة في الملحق 1، والمحتسبة ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 2 من الفئة 1،
- مائتان وثلاثة عشر (213) يوما بالنسبة للحصة رقم 4 من الفئة 1،
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 10 من الفئة 2،
- مائتان وثلاثة عشر (213) يوما بالنسبة للحصة رقم 11 من الفئة 2،
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 12 من الفئة .2