قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 6
تلغ ى كل الأحك ام المخالف ة له ذا النظام، لا سيما المادتان 19 و 20 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، المعدّل والمتمم والمذكورأعلاه.