قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 5
بغضّ النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يرخص للمسافرين، المقيمين وغير المقيمين، المغادرين الجزائر وبمناسبة كل سفر، بتصدير :
- مبلغ أقصاه ما يعادل 7.500 (سبعة آلاف وخمسمائة) أورو، مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر،
- كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر.