قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 4
يمكن المسافرين غير المقيمين تصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتحويل والمحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، المستوردة وغير المستعملة في الجزائر، باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب الجمارك تحمل ختم شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد و/أو مكتب صرف، تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال تواجدهم بالجزائر.
لا تصلح الاستمارة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إلاّ لإقامة واحدة.