قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 3
يلزم المسافرون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند الدخول إلى التراب الوطني وعند الخروج منه، بالأوراق النقدية و/أو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة التي يستوردونها أو يصدرونها إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق ما يعادل قيمة ألف )1.000( أورو.
يحتفظ المسافرون بنسخة مختومة من قبل مكتب الجمارك لاستمارة التصريح.