المادة 3
النصوص المرجعية.
على صاحب الخدمة العامة تنفيذ الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية 26 أبريل سنة 2016 م للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات للمواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، "شركة ذات أسهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.