قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 2
يرخص باستيراد الأوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، دون تحديد مبلغها، بشرط الوفاء بإلزامية التصريح بكل مبلغ يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى المحدّد في المادة 3 أدناه.