المادة 2
موضوع دفتر الشروط. 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، مثلما هو منصوص عليه في القانون وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكورأعلاه، كما يهدف إلى تحديد التزامات صاحب الخدمة العامة. 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية - موضوع دفتر الشروط استنادا إلى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
- إرسال المكالمات المستعجلة،
- التوصيل الهاتفي،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية. 3.2 الإقليمية :
يضمن صاحب الخدمة العامة توفر الخدمات لجميع المشتركين في المناطق المتواجدة في الحصص المحددة في الملحق 1، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون.