قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 2
تمنح الحصص رقم 02 و 04 و 10 و 11 و 12 الملحقة بدفتر الشروط المرفق بهذا القرار، إلى شركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم".