قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد سقف وكيفيات تصريح المسافرين المقيمين وغير المقيمين القادمين من الخارج أو المتوجهين إلى الخارج باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 أبريل سنة 2016 م