المادة الأولى
المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي :
"مشترك" : يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يكتتب اشتراكا في إطار عقد، مقابل خدمات مقدّمة مع الدفع المسبق و/أو الدفع البعدي من طرف متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية صاحب الرخصة.
"سلطة الضبط" : يقصد بها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"القوة القاهرة" : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
"منطقة" : يقصد بها الموقع الجغرافي الذي يكون عدد سكانه بالنسبة لجنوب الجزائر يفوق 500 نسمة ويقل عن 2000 نسمة ويفوق عدد سكانه 1000 نسمة ويقل عن 2000 نسمة بالنسبة لشمال الجزائر.
"القانون": يقصد به القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
"حصة" : يقصد بها مجموع المناطق.
" الوزير " : يقصد به الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية" : يقصد بها كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا التراسل أو تراسل وإرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا تبادل معلومات التحكم والتسيير المشتركة بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة.
"الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية":
يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، المتمثل في خدمة هاتفية ذات نوعية محددة، وكذا بث وإرسال المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت في الثانية، وهذا في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف.
"الخدمات" : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا.
"صاحب الخدمة العامة " : يقصد به المتعامل الذي تم انتقاؤه لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا.
"الاتحاد" : يقصد به الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.