المادة 15
دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ.
يدخل دفتر الشروط الموقع من طرف صاحب الخدمة العامة، حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم. والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر، في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وقّعه :
الممثل القانوني رئيس مجلس سلطة ضبط لصاحب الخدمة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيزنسو نيشي بسعي امحمد توفيق وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م حصص المناطق الواجب الملحق الأول تغطيتها من طرف المتعامل "أوبتيموم تيلكوم الجزائر(ATO)"
في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الصنف 1 :
الرمز الولاية 40 خنشلة 41 سوق أهراس 1 07 بسكرة 1 الرمز الولاية 20 سعيدة 44 عين الدفلى 1 الحصة رقم 2 البلدية الموقع مساره أسول قابل المزارة، البياضة الحنانشة عرعارة، السحبي، مجردة قابل الرتبة، الماجن لمرارة سيدي خالد الصابون + نبكة بازينو راس الميعاد أم لقراد ليوة لقصور الحصة رقم 4 البلدية الموقع تيفريت عين السلطان سيدي ميمون فيجل عين بيظا المالح الماين المخفي برج الأمير خالد الواطة 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الصنف 2 :
الحصة رقم 10 الرمز الولاية البلدية قصر الصبيحي عين مليلة 04 أم البواقي أولاد حملة عين الزيتون هنشير تومغني 12 تبسة بجن 07 بسكرة 2 سيدي خالد 30 ورقلة العالية الحصة رقم 11 الرمز الولاية البلدية تيزي راشد ايليثلن 15 تيزي وزو ذراع الميزان تيزي نثلاثة إيجر فريقات العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م الموقع مشتة مبدوعة تخصيص 435 سكن الإخلاص عين لحمة لفجوج مشتة بئر لصفر الصندوق لهويمل زبيدات دزيوة الموقع ثالة تلموتس تيزيت تيفيلكوت معمر العنصر ايغيل نايت شيلة اغراين آيت علي الحصة الرمز الولاية البلدية 34 برج بوعريريج الجعافرة 21 سكيكدة أم الطوب 17 الجلفة 2 الشارف 41 سوق أهراس 2 الحنانشة رقم 12 الموقع أولاد قاسم شوف رانيب أولاد حامة سوق الحد توازي لحداب طقطاق الملحق 2 مبالغ التمويل المتعلقة بكل حصة التي من أجلها تم اختيار المتعامل "أوبتيموم تيلكوم الجزائر ")OTA( والمحددة في العروض المتصلة بها مبلغ تمويل الحصة رقم 02 : مائة وخمسة وعشرون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وستون دينارا جزائريا وخمسة عشر سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 125.952.766,15( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 04 : تسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة واثنان دينارا جزائريا وأربعة وثمانون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 99.751.602,84( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 10 : مائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون دينارا جزائريا وخمسة وسبعون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 119.481.381,75( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 11 : خمسة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وستون دينارا جزائريا وثمانية سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 45.994.362,08( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 12 : ثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألفا وستمائة وستة وثمانون دينارا جزائريا وثلاثة وتسعون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 38.511.686,93( دج مع اج ر).
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 16-02 مؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016، يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وبلاغات
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 35 و 62 (نقطة م) و 127 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 72 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو س نة 2001 والمتضم ن تع يين المحاف ظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 95-08 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بسوق الصرف، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 21 أبريل سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه :