قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 14
الملاحق.
يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، بالنسبة للملحق 1، حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وبالنسبة للملحق 2، مبالغ التمويل الموافقة لكل حصة التي من أجلها اختير صاحب الخدمة والمحددة في العروض المتصلة بها.