المادة 10
حالة القوة القاهرة.
في حالة اضطرار أحد الأطراف إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماته على إثر حالة القوة القاهرة، يتم تعليق تنفيذ العقد، خلال المدة التي يستحيل أثناءها بشكل واضح على الطرف المقصّر ضمان تنفيذ دفتر الشروط، أو التي لا يمكن خلالها أن ينفذ التزاماته إلاّ في ظروف مكلفة جدا مقارنة بالظروف الأولية.
يؤدي وقوع حالة قوة قاهرة إلى التعليق الفوري لدفتر الشروط وإعفاء الطرف المقصّر من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه، ابتداء من إبلاغ الطرف المعني الآخر، وشريطة أن يتم ذلك عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مبّلغا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها.
يستفيد صاحب الخدمة العامة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط. 26 أبريل سنة 2016 م