قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعب بفرع المهندس في الالكترونيك. 2619
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع المواصلات اللاسلكية لتحضير شهادة مهندس.
ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 22-219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلي :