المادة 3
يكلّف ولاّة الولايات المذكورة في المادّة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ورتب الأولى أعلاه، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الّذي موظفي وزارة الطاقة والمناجم.
ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1428 الموافق نوفمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 13 1428 الموافق أول يوليو سنة 2007 تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ورتب موظفي وزارة الطاقة والمناجم وفقا للجدول الآتي :
اللجان الأسلاك والرتب ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون
- مهندس رئيسي عبد المالك عكوش
- متصرف رئيسي
- مهندس دولة كمال حسام
- متصرف
1 - مهندس تطبيق مريم حموني
- مترجم
- وثائقي أمين نصر الدين سعيدي محفوظات
- تقني سام
- مساعد إداري رئيسي
- مساعد إداري آمال خديجة خبيشات
- محاسب إداري
- كاتبة مديرية جميلة لعمارة رئيسية
2 - محاسب إداري رئيسي
- كاتبة مديرية عبد القادر بوقنطار
- معاون إداري
- كاتبة راقنة مختزلة سميرة بوهادف
- عون إداري
- عون تقني في الإعلام الآلي
- كاتبة راقنة أحسن دحال
- عون مكتب
3 - عون رقن عمار بخوش
- مساعد محاسب
- سائق سيارة فاطمة الزهراء
- عامل مهني اقرقزدوان
- حاجب نبيل شوار الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون نسيمة بن الشيخ محمد سليماني عقيلة أزيرو نوال العمراني عبد الرحمان بومسعد جلول جلولي بهية قايد تسعديت خليل عبد القادر بلقرشية ميسوم قارة نورة دهنون نورة ماجور بهية زحوف يونس اخلف أحمد قادوس عيسى بن مرقسي نورة ماجور ليلى بريغات، زوجة رحمة نعيم شكشاك نصر الدين سعيدي سمير حابي كمال فضيل سامية بطاهر حفيظة نبري محمد أو سعيد محمد عكوش وهيبة يوسف خوجة الطيب رمضاني جمال الدين هلالي محمد جمعة عمار عسكري عبد الرحمان بومسعد سمية شريفي نصر الدين مدال سمير حابي زهير بوكنوس 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة