قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح ترخيص الاستخدام وتمديده القسم الأوّل شروط وكيفيات منح ترخيص الاستخدام
المادة 9
في حالة رفض طلب ترخيص الاستخدام، يُبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يومًا من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة.