الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح ترخيص الاستخدام وتمديده القسم الأوّل شروط وكيفيات منح ترخيص الاستخدام
المادة 6
يجب على الرعايا الأجانب غير المقيمين في الجزائر، صياغة طلبات ترخيص الاستخدام الخاصة بهم لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا، والتي ترسلها إلى المركز الوطني عن طريق القناة المناسبة.
يوجه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانوناً في الجزائر طلبات ترخيص الاستخدام الخاصة بهم إلى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية، التي تتكفل بإرسالها إلى المركز الوطني عن طريق القناة المناسبة.
إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، يجب على الرعايا الأجانب المقيمين في الجزائر تقديم كذلك للمركز الوطني الوثائق الآتية :
– نسخة من وثيقة تبرير الإقامة أو بطاقة مقيم،
– تصريح عمل أو،
– تصريح عمل مؤقت أو،
– تصريح بالعمل كعامل أجنبي بالنسبة للأجانب غير الخاضعين لتصريح العمل.
في حالة رفض الطلب، يُبلّغ القرار معلّلاً قانوناً لصاحب الطلب بالأشكال نفسها المنصوص عليها في هذه المادة.