قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 3
يخضع استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن والذي يدعى في صلب النص "ترخيص الاستخدام"، وفقا للنموذج الذي يُعدّه المركز الوطني.
ترخيص الاستخدام صالح لفترة محددة حسب المدة المقررة للعملية المرتقبة. يمكن للمركز الوطني تمديد أو تقليص هذه الفترة و / أو إلغاء ترخيص الاستخدام، طبقًا للتنظيم الساري المفعول.