المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
– ترخيص استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : وثيقة رسميّة تُسلّم إلى مستخدمي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يمتثلون بموجبها للتنظيم الساري المفعول فيما يخص عمليات الطيران، حسب عدة عوامل، لا سيما صنف الطائرات بدون طيار على المتن ونوع المهمة ومنطقة التحليق والظروف الجوية.
– مستغل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل أو ينوي استغلال منظومة أو عدة منظومات طائرات بدون طيار على المتن.
– استغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : يشمل جميع النشاطات، لا سيما برمجة الرحلات والصيانة وتسيير المستخدمين وتسيير الأمن وتسيير عمليات الطيران.
– دليل الاستغلال : دليل يحتوي على إجراءات وتعليمات وتوجيهات يتعيّن على المستخدمين العملياتيين استخدامها في تنفيذ مهامهم.
– دليل الاستعمال : دليل يحتوي على الإجراءات العادية والخاصة بالطوارئ وقوائم المراقبة والقيود ومعلومات الأداء وتفاصيل أنظمة الطائرة بدون طيار على المتن وعناصر أخرى ذات الصلة باستغلال الطائرة بدون طيار على المتن.
دليل استعمال الطائرة بدون طيار على المتن جزء من دليل الاستغلال.
– منطقة التحليق : رقعة جغرافية محددة يُسمح لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالتحليق فوقها وفقًا لقدراتها التقنية وللتنظيم الساري المفعول وترخيص الاستخدام المسلّم. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن تحديد هذه المنطقة وفقًا لمعايير مختلفة، لا سيما الارتفاع الأقصى للتحليق المرخص به أو المسافة بالنسبة للمناطق الحساسة مثل المطارات أو المناطق الحضرية أو وفقًا للمهمة الموكلة.