قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 13
في حالة ضياع ترخيص الاستخدام أو سرقته أو تلفه، يلزم المستفيد من ترخيص الاستخدام بالتقدم فورًا إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، من أجل التصريح بالضياع أو بالسرقة أو بالتلف، طبقًا للتنظيم الساري المفعول.
ويلزم المستفيد من ترخيص الاستخدام بإبلاغ المركز الوطني فورًا عن الحالات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بالطريقة الأنسب.