المادة 2
يرخص برفع رتب المراكز التالية :
من الرتبة الثانية الى خارج الرتبة فيما يتعلق بمراكز الجزائر مالكي ، وبوفاريك الراديو والجزائر، (CLR) للمركز الراديو بحرى للجزائر العاصمة والمركز الهاتفي الآلى بتيارت ...
من الرتبة الثانية الى خارج الرتبة لمراكز بشار الهرتازية والمواصلات الفضائية بعين أمناس للتقوية وللمواصلات الفضائية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1395 ه من التربية الثانية الى خارج التربية لمركز الاستماع والقياسات الراديو كهربائي بالجزائر العاصمة ولمركز صيانة الراديو كهربائية بالجزائر العاصمة والمركز الراديو بحري بوهران ...