المادة الأولى
يرخص بانشاء مراكز البريد والمواصلات الآتية : 1144 الجريدة الرسمية مركز المواصلات الفضائية من الرتبة الاستثنائية | بالاخضرية ، العاص مركز مركز المحاسبة الهاتفية من الرتبة الاستثنائية بالجزائر مر مركز للاستغلال الهاتفى من الرتبة الاستثنائية بقسنطينة ، مركز للاستغلال البرقى خارج الرتبة بقسنطينة، المركز الهاتفي الآلى للعبور الجهوى والدولي، خارج - الرتبة بوهران مر مركزان هاتفيان آليان خارج الرتبة بالرويبة وورقلة مراكز هاتفية آلية من الرتبة الأولى بسعيدة، وبشار - وحاسي مسعود، وبرج الكيفان، والشراقة مراكز هاتفية آلية من الرتبة الثانية بتيبازا ، وشرشال وسطاولى ، وبئر خادم ، وزرالدة ، والبرج البحرى، وعين طاية ، مركز صيانة الهاتف اليدوى من الرتبة الاولى بالجزائر العاصمة ، مر مركز صيانة الهاتف الآلى الريفي من الرتبة الاولى بالجزائر العاصمة مر مركز جهوى لصيانة التحويل الهاتفى من الرتبة الاولى بورقلة .
- مراكز صيانة تجهيزات الارسال من الرتبة الثانية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة مراكز الصيانة الخطوط ذات مسافة كبيرة من الرتبة - الثانية بالاصنام وبجاية وسعيدة وبسكرة مراكز صيانة الطاقة من الرتبة الثانية ببشار وورقلة . - مراكز الراديو كهربائي للمواصلات الفضائية الخارجية - عن الرتبة بأدرار وبنى عباس وجنات والمنيعة وعين صالح و تامنراست و تندوف و تيميمون من مركز الراديو بحرى من الرتبة الثانية بعنابة .
- مراكز الراديو كهربائى من الرتبة الثانية بأولف وايليزي والزاوية الكحلة .