قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1994، 13 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة 14 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 16
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1993.
بوبكر بن بوزيد وزارة الصناعة والمناجم