قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين تخطيط الهياكل الاساسية. 1198 تنظيمية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 على أوبوزار المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر