قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين تخطيط الهياكل الاساسية. 1198 تنظيمية
المادة الأولى
يفوض الى السيد بوسعد تارزى مدير تخطيط الهياكل الاساسية، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .