قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة رقان. 804
المادة الأولى
يحدث بدائرة الاختصاص محكمة رفان فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات أولف تمقطن، تيط، أقبلي. ويكون مقر هذا الفرع بأولف.