قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 8
يجب أن يُزوّد كل منجم بمنصات إطفاء ثابتة أو مطاف منقولة يتم الاحتفاظ بها دائما في حالة جيدة تسمح بمكافحة أي اندلاع الحريق باطني فورا. ويجب حفظ مثل هذه الأجهزة على الخصوص في العمق بالقرب من المحال التي تحتوي على مواد سهلة الالتهاب، على أقل من 150 مترا من أي نقطة من شريط ناقل إذا كان هذا الشريط قابلا للاحتراق، وكذا في نقاط يتم اختيارها كما ينبغي من الطرق الرئيسية ذات الدعائم القابلة للاحتراق غير المزودة بقنوات الماء. ويوضع موقع هذه الأجهزة على مخطط التهوية.