المادة 7
يجب أن يتم إعداد قنوات رجوع الهواء في المحال التي تحتوي على مواد سريعة الالتهاب أو قنوات رجوع الهواء في مستودعات المتفجرات بكيفية تجعل من الممكن صرف الغازات الضارة، في حالة اندلاع حريق، دون المرور بأي ورشة بها أشغال أو برواق فيه حركة.
إذا كان من غير الممكن تلبية هذا الشرط، فإن المحال يجب أن تكون مقفلة بإحكام بواسطة أبواب غير قابلة للاحتراق. ويجب أن تكون المحال التي تحتوي على سوائل سريعة الالتهاب مهواة كما ينبغي، ولا يمكن تهوية عدة محال من هذا الشكل دفعة واحدة.